عمر فاضل هادي
06 Sep
06Sep

وقال حواس ، في بيان صحفي ، ان " المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية المادة الخامسة البنود ثاني عشر ،وثالث عشر ، ورابع عشر والتي تنص بالبند ثاني عشر " من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 النافذ، على " تولي الادعاء العام التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (المعدل)، طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ، على ان يحيل الدعوى خلال (24) ساعة الى قاضي التحقيق المختص من تاريخ توقيف المتهم "، مؤكدا ان عمل الادعاء العام يغطي عمل هيئة النزاهة .